الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٢٢ - فصلان في عقد الهدنة
فأما الذين يعطون حقهم من الفئ فلهم سهامهم لان ذلك حق جعله الله
لهم ليغزوا ولانه عوض عن جهادهم بل نفع جهادهم لهم لا لغيرهم ، وكذلك من
يعطى من الصدقات للغزو فانهم يعطون معونة لهم لاعوضا ، وكذلك إذا دفع دافع
إلى الغزاة ما يتقوون به ويستعينون به كان له فيه الثواب ولم يكن عوضا فقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من جهز غازيا كان له مثل أجره )
( فصل ) فأما الاجير للخدمة في الغزو والذي يكري دابة له ويخرج معها ويشهد
الوقعة فعن أحمد فيه روايتان ( إحداهما ) لا سهم له وهو قول الاوزاعي
وإسحاق قالا : المستأجر على خدمة القوم لا سهم له لحديث يعلى بن منبه (
والثانية ) يسهم له إذا شهد القتال مع المسلمين وهو قول مالك وابن المنذر
وبه قال الليث إذا قاتل ، وان اشتغل بالخدمة فلا سهم له واحتج ابن المنذر
بحديث سلمه بن الاكوع انه كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة
حين أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه
وسلم سهم الفارس والراجل وقال القاضي يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد
الجهاد فأما لغير ذلك فلا ، وقال الثوري يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن
استأجره نفقة ما اشتغل عنه
( فصل ) ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة وحملها وسوق الدواب ورعيها أبيح