الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٤ - المبارزة وأحكامه
قال شيخنا ولم يفرق اصحابنا بين جميع البهائم في هذ المسألة ،
ويقوى عندي ان ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه ان كان مما يستعين به
الكفار كالخيل جاز عقره واتلافه لانه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع
فتركه لهم بلا عوض اولى بالتحريم ، وان كان مما يصلح للاكل فللمسلمين ذبحه
والاكل منه معالحاجة وعدمها ، وما عدا هذين القسمين لا يجوز اتلافه لانه
مجرد افساد واتلاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير
مأكلة
( مسألة ) ( وفي حرق شجرهم ، وزرعهم وقطعه روايتان ( إحداهما ) يجوز
ان لم يضر بالمسلمين ( والثانية ) لا يجوز إلا ان لا يقدر عليهم الا به أو
يكونوا يفعلونه بنا وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم وجملة ذلك ان
الزرع والشجر ينقسم ثلاثة اقسام ( احدها ) ما تدعو الحاجة إلى اتلافه كالذي
يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يستترون به من المسلمين أو يحتاج إلى
قطعه لتوسعة الطريق أو تمكن من قتال أو سد شئ أو اصلاح طريق أو ستارة
منجنيق أو غيره أو لا يقدر عليهم الا به أو يكونوا يفعلون ذلك بنا فيفعل
ذلك بهم لينتهوا فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه ( الثاني ) ما يتضرر المسلمون
بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفهم أو يستظلون به أو ياكلون