الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧٨ - حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع
عنه وسأل ابن مسعود عمر عمن سرق من بيت المال فقال أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق ، وقال سعيد ثنا هشيم ثنا مغيرة عن الشعبي عن علي عليه السلام أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع ولان له في المال حقا فيكون شبهة تمنع وجوب القطع كما لو سرق من مال له فيه شركة ( مسألة ) ( ولا يقطع بالسرقة من مال له فيه شرك أو لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ) كالاب لا يقطع بسرقة مال ابنه والعبد لا يقطع بسرقة مال سيده فكذلك إذا سرق من مال لابنه فيه شرك أو لسيده فلا قطع عليه لذلك .
فصل
) ومن سرق من الوقف أو من غلته وكان من الموقوف عليهم كالمسكين يسرق من مال وقف المساكين أو من قوم معينين عليهم وقف لم يقطع لانه شريك ، وان كان من غيرهم قطع لانه لا حق له فيه فان قيل فقد قلتم لا يقطع بالسرقة من بيت المال من غير تفريق بين غني وفقير فلم فرقتم ههنا ؟ قلنا لان للغني في بيت المال حقا بدليل قول عمر رضي الله عنه ما من أحد إلا وله في هذاالمال حق بخلاف وقف المساكين فانه لا حق للغني فيه .
( مسألة ) ( ومن سرق من الغنيمة ممن له حق أو لولده أو لسيده لم يقطع ) لما ذكرنا من المسألة قبلها .