الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٣ - أحكام اتيان البهائم
للذين هادوا ) قلنا إنما حكم عليهم بما أنزل الله عزوجل إليه
بدليل قوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ولانه لا يسوغ للنبي صلى الله
عليه وسلم الحكم بغير شريعته ولو ساغ ذلك له ساغ لغيره وانما راجع التوراة
لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم وأنهم تاركون شريعتهم
مخالفون لحكمهم ثم هذا حجة لنا فان حكم الله في وجوب الرجم ان كان ثابتا في
حقهم يجب أن يحكم به عليهم فقد ثبت وجود الاحصان فيهم فانه لا معنى له سوى
وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الاحصان فيه وإن منعوا ثبوت
الحكم في حقهم فلم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ولا يصح القياس على
احصان القذف لان من شرطه العفة وليست شرطا ههنا
( مسألة ) ( وإن كان لرجل
ولد من امرأة فقال ما وطئتها لم يثبت احصانه ولا يرجم إذا زنى ) وبهذا قال
الشافعي وقال أبو حنيفة يرجم لان الولد لا يكون إلا من وطئ فقد حكم بالوطئ
ضرورة الحكم بالولد .
ولنا ان الولد يلحق بامكان الوطئ واحتماله والاحصان لا يثبت الا بحقيقة الوطئ فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالامكان وجود ما يعتبر فيه الحقيقة وهو أحق الناس بهذا فانه قال لوتزوج امرأة بحضرة الحاكم في مجلسه ثم طلقها فيه فأتت بولد لحقه مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية