الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨٤ - حكم ما لو قطع من مواتهم حجرا أو عورا
امرة معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فاتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما اعطى رجلا منهم ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا نفل الا بعد الخمس لاعطيتك ) ثم اخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت اخرجه ابو داود ولانه مال مشترك مظهور عليه بقوة جيش المسلمين فكان غنيمة كأموالهم الظاهرة .
فصل
) ومن وجد في دارهم لقطة فان كانت من متاع المسلمين فهو كما وجده في غير دار الحرب وان كانت من متاع المشركين فهي غنيمة ، وان احتمل الامرين عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة نص عليه احمد ، ويعرفها في بلد المسلمين لانها تحتمل الامرين فغلب فيها
حكم مال المسلمين في التعريف وحكم مال أهل الحرب
في كونها غنيمة احتياطا
( فصل ) وأما غير الركاز من المباح فما كان
له قيمة في دار الحرب كالصيود والحجارة والخشب فالمسلمون شركاؤه فيه وبه
قال أبو حنيفة والثوري .
وقال الشافعي ينفرد أخذه بملكه لانه لو أخذه من دار الاسلام ملكه فكذلك إذا اخذه من دار الحرب كالشئ التافه وهذا قول مكحول والاوزاعي ونقل ذلك عن القاسم وسال