الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٩٩ - لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة
( مسألة ) ( ومن بلغ أو افاق أو استغنى فهو من أهلها بالعقد
الاول ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما ادرك ) ولا يحتاج إلى استئناف عقد له
وقال القاضي في موضع هو مخير بين التزام العقد وبين ان يردإلى مأمنه فيجاب
إلى ما يختار وهو قول الشافعي ولنا أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولا عن أحد من خلفائه تجديد عقد لهؤلاء ولان العقد يكون مع سادتهم
فدخل فيه سائرهم ولانه عقد مع الكفار فلم يحتج إلى استئنافه كذلك كالهدنة
ولان الصغار والمجانين دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده له عند تغير
أحوالهم كغيرهم .
إذا ثبت هذا فان كان البلوغ والافاقة في أول أحوال قومه أخذ منه في آخره معهم ، وان كان في اثناء الحول أخذ منه عند تمام الحول بقسطه ولم يترك حتى يتم لئلا يحتاج إلى افراده بحول وضبط حول كل انسان منهم وربما أفضى إلى أن يصير لكل واحد حول مفرد وذلك يشق .
( مسألة ) ( ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه ويحتمل أن يؤخذ في آخر كل حول بقدر إفاقته منه ) .
إذا كان يجن ويفيق لم يخل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يكون غير مضبوط مثل من يفيق ساعة من أيام أو من يوم أو يصرع ساعة من يوم أو من أيام فهذا يعتبر حاله بالاغلب لان هذه الافاقة غير ممكن ضبطها فلم تمكن مراعاتها .