الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩١ - لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن
ما النحل فلا ادري ما هو ؟ ومقتضى مذهب ابي حنيفة اباحته لان فيه
غيظا لهم واضعافا فاشبه قتل بهائمهم حال قتالهمولنا ماروي عن ابي بكر
الصديق رضي الله عنه انه قال ليزيد بن ابي سفيان حين بعثه اميرا على على
القتال بالشام ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه
انه قدم عليه ابن اخيه من غزاة غزاها فقال لعلك حرقت حرثا ؟ قال نعم قال
لعلك حرقت نحلا ؟ قال نعم قال لعلك قتلت صبيا قال نعم قال ليكن غزوك كفافا
اخرجهما سعيد ونحو ذلك عن ثوبان ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل
النحلة ولانه افساد فيدخل في عموم قوله تعالى ( وإذا تولى سعى في الارض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد ) ولانه حيوان ذو روح
فلم يجز قتله ليغيظهم كنسائهم وصبيانهم فاما أخذ العسل وأكله فمباح لانه من
الطعام المباح ، وهل يجوز أخذ الشهد كله ؟ فيه روايتان [ إحداهما ] لا
يجوز لان فيه هلاك النحل [ والثانية ] يجوز لان هلاكه انما يحصل ضمنا غير
مقصود فاشبه قتل النساء في البيات
( مسألة ) ( ولا يجوز عقر دابة ولا ذبح
شاة إلا لاكل يحتاج إليه ) اما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم
والافساد عليهم فلا يجوز سواء خفنا اخذهم لها أو