الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٣ - حد الزنا للحد البكر
تضعي ما في بطنك ) قال فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وضعت الغامدية فقال ( إذا لا نرجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ) فقام رجل من الانصار فقال الي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها رواه مسلم وأبو داود ، وروي ان امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه فهم عمر برجمها وهي حامل فقال معاذ ان كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها فقال عجز النساء أن يلدن مثلك ولم يرجمها وعن علي مثله ، ولان في اقامة الحد عليها في حال حملها اتلافا لمعصوم ولا سبيل إليه وسواء كان الحد رجما أو غيره لانه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب وربما سرى إلى نفس المضروب فيفوت الولد بفواته ، فإذا وضعت الولد فان كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ لان الولد لا يكاد يعيش الا به ، ثم ان كان له من يرضعه أو تكفل احد برضاعه رجمعت والا تركت حتى تفطمه لما ذكرنا من حديث الغامدية ولما روى أبو داود باسناده عن بريدة ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني فجرت فوالله اني لحبلى فقال لها ( ارجعي حتى تلدي ) فرجعت فلما ولدت أتت بالصبي فقال ( ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ) فجاءت به قد فطمته وفي يده شئ يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت وأمر بها فصلي عليها ودفنت .
وان لم يظهر حملها لم تؤخر لاحتمالان تكون حملت من الزنا لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية والجهنية ولم يسأل عن استبرائهما وقال لانيس ( اذهب إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ) ولم يأمره بسؤالها عن استبرائها ، ورجم علي رضي