الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٥ - قذف الملاعنة ووجوب الحد به
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ) ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه وفيه وجه آخر انه يكون
قذفا لانه اضاف الزنى إلى عضو منه فأشبه
مالو اضافه إلى الفرج والاولى ان يرجع إلى تفسيره
( مسألة ) ( وإن
قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند ابي بكر ، وقال ابن حامدان كان يعرف
العربية فليس بصريح ) إذا قال زنات في الجبل بالهمز فهو صريح عند ابي بكر
وابي الخطاب لان عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف فكان قذفا كما لو
قال زنيت وقال ابن حامد ان كان عاميا فهو قذف لانه لا يريد به إلا القذف
وإن كان من اهل العربية لم يكن قذفا لان معناه في العربية طلعت كقول الشاعر
وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل
فالظاهر انه يريد موضوعه ولاصحاب الشافعي في كونه قذفا وجهان ، وإن
قال زنأت ولم يقل في الجبل فالحكم كالتي قبلها ، وقال الشافعي ومحمد بن
الحسن ليس بقذف ، قال الشافعي ويستحلف على ذلك ولنا انه إذا كان عاميا لا
يعرف موضوعه في اللغة تعين مراده في القذف ولم يفهم منه سواه فوجب ان يكون
قذفا كما لو فسره بالقذف أو لحن لحنا غير هذا
( فصل ) إذا قال لرجل زنيت
بفلانة كان قذفا لهما وقد نقل عن ابي عبد الله انه سئل عن رجل قال لرجل يا
ناكح أمه ما عليه ؟ قال إن كانت أمه حية فعليه للرجل حد ولامه حد ، وقال
مهنا : سألت أبا عبد الله إذا قال الرجل للرجل يا زاني ابن الزاني ؟ قال :
عليه حدان قلت أبلغك في هذا