الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٦ - بيان الضرب في سائر الحدود
احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات وحديث عمر حجة لنا فانه لم يكتف بوجود الرائحةولو وجب ذلك لبادر إليه عمر
( فصل ) وإن وجد سكران أو تقيأ الخمر فعن أحمد لا حد عليه لاحتمال أن يكون
مكرها أو لم يعلم أنها تسكر وهذا مذهب الشافعي ، ورواية أبي طالب عنه في
الحد بالرائحة تدل على وجوب الحد ههنا بطريق الاولى لان ذلك لا يكون الا
بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها وقد روى سعيد ثنا هشيم ثنا
المغيرة عن الشعبي قال لما كان من أمر قدامة ما كان جاء علقمة الخصي قال
أشهد أني رأيته يتقيؤها فقال عمر من قاءها فقد شربها فضربه الحد ، وروى
حصين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان واتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه
حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال
عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي أقم عليه الحد فأمر علي عبد
الله بن جعفر فضربه رواه مسلم وفي رواية قال له عثمان لقد تنطعت في الشهادة
وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم فلم ينكر فكان اجماعا ولانه يكتفى
بالشهادة عليه أنه شربها ولا يتقايؤها أو لا يسكر منها حتى يشربها