الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢١ - ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره
فارجموه ، وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة مثل أن يزف
إليه غير امرأته فيظنها زوجته أو يدفع إليه جارية فيظنها جاريته فيطؤها
فلا حد عليه
( مسألة ) ( ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الامام أو نائبه ) لانه
حق لله تعالى فيفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه
إلى نائب الله تعالى في خلقه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد
في حياته وخلفاؤه بعده ولا يلزم حضور الامام اقامته لان النبي صلى الله
عليه وسلم قال ( واغد يا انيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ) وأمر
برجم ماعز ولم يحضر وأتي بسارق فقال ( اذهبوا به فاقطعوه ) وجميع الحدود في
هذا سواء حد القذف وغيره لانه لا يؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب
ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدود
( مسألة ) ( إلا السيد فان له اقامة
الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن وهل له القتل في الردةوالقطع في السرقة ؟
على روايتين ) وجمله ذلك ان للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن في
قول اكثر العلماء ، روي نحو ذلك علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي
أسيد الساعديين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقمة والاسود
والزهري وهبيرة والحسن بن أبي مريم وأبي ميسرة ومالك والثوري والشافعي وأبي
ثور وابن المنذر