الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٨ - حكم ما لو حاز الامير المغانم ووكل من يحفظها
أبو داود ، وفي حديث وفد عبدالقبيس ( عبد القيس ) الذي رواه ابن
عباس ( وان تعطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي ) وقالت عائشة رضي
الله عنها كانت صفية من الصفي رواه أبو داود ، وأما انقطاعه بعد النبي صلى
الله عليه وسلم فثابت باجماع الامة قبل أبي ثور وبعده وكون الخلفاء
الراشدين ومن بعدهم لم يأخذوه ولا يجمعون الاعلى الحق
( فصل ) ( والسهم الثاني ) لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
غنيهم وفقيرهمفيه سواء للذكر مثل حظ الانثيين وسهم ذوي القربى ثابت بعد
موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك والخلاف فيه وقد دل عليه ماروى
جبيربن مطعم قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني
هاشم وبني المطلب وذكر الحديث وهو حديث صحيح رواه ابو داود ولم يأت لذلك
نسخ ولا تغيير فوجب القول به والعمل بحكمه
( فصل ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف دون غيرهم لما روى جبير
بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من حنين
بين بني هاشم وبني المطلب اتيت انا وعثمان بن عفان فقلنا يارسول الله أما
بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال أخواننا من
بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال ( إنهم
لم يفارقوني ف