الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦ - إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول
ولانه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم اولى من قول عمر وأحق بالاتباع .
ثم قضية عمر يحتمل انهم اعترفوا بالقتل خطأ وأنكروا العمد فأحلفوا
على العمد ثم انهم لا يعلمون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للاصول
وقد صاروا ههنا إلى ظاهر قول عمر المخالف للاصول وهو ايجاب الايمان على
غير المدعى عليه وإلزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم والجمع بين
تحليفهموتغريمهم وحبسهم على الايمان قال ابن المنذر : سن النبي صلى الله
عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه وسن القسامة في
القتيل الذي وجد بخيبر ، وقول اصحاب الرأي خارج عن هذه السنن
( فصل ) ولا تسمع الدعوى على غير معين فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو
محلة أو واحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم لم تسمع وبهذا قال
الشافعي وقال أصحاب الرأي تسمع ويستحلف خمسون منهم لان الانصار ادعوا القتل
على يهود خيبر ولم يعينوا القاتل فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعواهم ولنا انها دعوى في حق فلم تسمع على غير معين كسائر الدعاوى فأما
الخبر فان دعوى الانصار التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن
الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها فان تلك من شرطها حضور المدعى عليه
عليه عندهم أو تعذر حضوره عندنا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان
الدعوى لا تصح الا على واحد بقوله ( تقسمون على رجل منهم فيدفع اليكم برمته
) وفي هذا بيان ان الدعوى لا تصح على غير معين