الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٧٨ - جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد
أو مهورهن أو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلة الحرب أو يشرط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله أو يشترط رد الصبيان أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه فهذه كلها شروط فاسدةوكذلك ان شرط ادخالهم الحرم لقول الله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ولا يجوز الوفاء بشئ من هذه الشروط وإنما لم يصح شرط رد النساء المسلمات لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنونهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله منع الصلح في النساء ) وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها لا تأمن ان تزوج كافرا يستحلها أو يكرهها من ينالها واليه أشار الله سبحانه بقوله ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( الثاني ) أنها ربما فتنت عن دينها لانها أضعف قلبا وأقل معرفة من الرجل ( الثالث ) ان المرأة لا يمكنها الهرب عادة بخلاف الرجل ولا يجوز رد الصبيان العقلاء إذا جاءوا مسلمين لانهم بمنزلة المرأة في ضعف العقل والمعرفة والعجز عن التخلص والهرب ، فاما الطفل الذي لا يصح اسلامه فيجوز شرط رده لانه ليس بمسلم وهل يفسد العقد بالشروط الفاسدة ؟ على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع إلا فيما إذا شرط ان لكل واحد منهما نقضها متى شاء فينبغي ان لا يصح العقد وجها واحدا لان طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل الامن منهم ولا أمنهم