الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤٠ - شروط وجوب القطع في السرقة
المنتهب قطع ) وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال ( ليس على الخائن
والمختلس قطع ) رواهما أبو داود وقال لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير
ولان الواجب قطع السارق وهذا غير سارق ولان الاختلاس نوع من الخطف والنهب ،
انما استخفى في ابتداء اختلاسه بخلاف السارق
( فصل ) ولا يقطع جاحد
الوديعة ولا غيرها من الامانات لا نعلم فيه خلافا فاما جاحد العارية فقد
اختلف عن أحمد رحمه الله فيه فعنه أنه يقطع وهو قول إسحاق لما روت عائشة
قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع
يدها فأتى اهلها اسامة فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي
صلى الله عليه وسلم ( الا اراك تكلمني في حد من حدود الله ؟ ) ثم قام النبي
صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ( انما هلك من كان من قبلكم بانه إذا سرق
فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لو كانت
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) قالت فقطع يدها ، قال أحمد لا اعرف شيئا
يدفعه متفق عليه وعن أحمد رواية ثانية أنه لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي
إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله تعالى
لقول رسول صلى الله عليه وسلم ( لا قطع على الخائن ) ولان الواجب قطع
السارق والخائن ليس بسارق فاشبه جاحد الوديعة فاما المرأة التي كانت تستعير
المتاع فانما قطعت لسرقتها لا لجحدها : الا تسمع قوله ( ذا سرق فيهم
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ) وقوله ( والذي نفسي بيده لو
كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) وفي بعض الفاظ