الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤٢ - شروط وجوب القطع في السرقة
( فصل ) الثاني ان يكون المسروق مالا محترما سواء كان مما يسرع
إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ اولا وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير
ثمين كالخشب والقصب وكذلك يقطع بسرقة الاحجار والصيد والنورة والجص
والزرنيخ والتوابل والفخار والزجاج وغيره وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ،
وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد
كالفواكه والطبائخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا قطع في ثمر ولا كثر )
رواه أبو داود ولان هذا معرض للهلاك اشبه ما لم يحرز ، ولا قطع فيما كان
أصله مباحا في دار الاسلام كالصيود والخشب الا في الساج والابنوس والصندل
والقنا والمعمول من الخشب فانه يقطع به وما عدا هذا لا يقطع به لانه يوجد
كثيرا مباحا في دار الاسلام فاشبه التراب ، ولا قطع في القرون وان كانت
معمولة لان الصنعة لا تكون غالبة عليها بل القيمة لها بخلاف معمول الخشب
ولا قطع عنده في التوابل والنورة والجص والزرنيخ والملح والحجارة واللبن
والزجاج والفخار وقال الثوري ما يفسد في يومه كالثريد واللحم لا قطع فيه
ولنا عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) وروى عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق
فذكر الحديث ثم قال ( ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن
ففيه القطع ) رواه أبو داود وغيره وروي ان عثمان رضي الله عنه أتي برجل قد
سرق اترجة فأمر بها عثمان فاقيمت فبلغت قيمتها ربع دينار فأمر به عثمان
فقطع روا