الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٩ - حكم إقامة الحدود في المساجد
إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطا لها ، قال شيخنا ويحتمل ان يكون
شربه بعد الثلاث إذا لم يغل مكروها غير محرم فان احمد لم يصرح بالتحريم
وقال في موضع اكرهه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربه بعد
ثلاث
( مسألة ) ( وقال أبو الخطاب عندي ان كلام احمد في ذلك محمول على عصير
الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام )
( فصل ) وكذلك النبيذ مباح ما لم يغل أو يأتي عليه ثلاثة أيام والنبيذ ما
يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلوا به الماء وتذهب ملوحته فلا بأس به
ما لم يغل أو يأتي عليه ثلاثة أيام لما روينا عن ابن عباس ، وقال ابو هريرة
علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته
في دباء ثم اتيته به فإذا هو ينش فقال ( اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من
لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) رواه أبو داود ولانه إذا بلغ ذلك صار مسكرا
وكل مسكر حرام