الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٢ - يرضخ للمرأة والعبد
أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه ) وقال اسحاق ان استكثر الامام السلب خمسه وذلك إليه لما روى ابن سيرين ان البراء ابن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه ، فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلب وان سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه ، فكان أول سلب خمس في الاسلام سلب البراء .
رواه سعيد في السنن وفيها ان سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا ولنا ماروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب .
رواه أبو داود ، وخبر عمر حجة لنا فانه قال إنا كنا لا نخمس السلب وقول الراوي كان أول سلب خمس في الاسلام يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبا واتباعهم أولى ، قال الجوزجاني : لا أظنه يجوز لاحد في شئ سبق فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شئالا اتباعه ولا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ذكرناه يصلح ان يخصص به عموم الآية إذا ثبت هذا فان السلب من أصل الغنيمة ، وقال مالك يحسب من خمس الخمس ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل مطلقا ولم ينقل عنه انه احتسب به من خمس الخمس ، ولانه لو احتسب به من خمس الخمس احتيج إلى معرفة قيمته وقدره ولم ينقل ذلك ، ولان سببه لا يفتقر إلى اجتهاد الامام فلم يكن من خمس الخمس كسهم الراجل والفارس