الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٤٤ - الخصال التي تبيح للامام الانصراف عن محاصرة الحصن
قال أحمد رضي الله عنه وأبو عبيد القاسم بن سلام : أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون ، ويعني ان عمر رضي الله عنه وضع على كل جريب درهما وقفيزا ، وقدر القفيز ثمانية ارطال يعني بالمكي ، نص عليه أحمد واختاره القاضي فيكون ستة عشر رطلا بالعراقي ، وقال أبو بكر قد قيل ان قدره ثلاثون رطلا وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الارض لانه روي عن عمر انه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة وعلى الشعير درهما وقفيز شعير ويقاس عليه غيره من الحبوب .
والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع بذراع عمر وهو ذراع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها وقبضة وإبهام قائمة ، وما بين الشجر من بياض الارض تبع لها ، فان ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر لانه ظلم فلم يحتسب به من العشر كالغصب ، وعنه يحتسبه من العشر لان الاخذ لهما واحد اختاره أبو بكر وقد اختلف عن عمر رضي الله عنه قي قدر الخراج فروى أبو عبيد باسناده عن الشعبي ان عمر بعث ان حنيف إلى السواد فضرب الخراج على جريب الشعير درهمين وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب القضب وهو الرطبة ستة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الزيتون اثني عشر درهما ، هذا ذكره ابو الخطاب في كتاب الهداية وذكر بعده حديث عمرو بن ميمون الذي ذكرناه وهو أصح على ما ذكره أحمد وأبو عبيد