الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٣٢ - حكم أطفال المشركين إذا ماتوا
يا صبي أنت تسأل عن هذا ؟ قال احمد ونحن نمر هذه الاحاديث على ما جاءت ولا نقول شيئا وسئل عن أطفال المسلمين فقال ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة وذكروا له حديث عائشة الذي قالت فيه عصفور من عصافير الجنة فقال وهذا حديث ؟ وذكر فيه رجلا ضعفه طلحة وسئل عن الرجل يسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين فقال يصح إسلامه ويؤخذ بالخمس وقال معنى حديث حكيم بن حزام بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما انه لا يركع في الصلاة بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع قال وحديث قتادة عن نصر بن عاصم ان رجلا منهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يصلي طرفي النهار .
( مسألة ) ( وان تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولم يقبل منه إلا
الاسلام أو الدين الذي كان عليه ويحتمل أن لا يقبل منه الا الاسلام فان
أبي هدد ويحبس ويحتمل أن يقبل وعنه انه يقر ) إذا انتقل الكتابي إلى دين
آخر من دين اهل الكتاب ففيه ثلاث روايات ( احداهن ) لا يقر لانه انتقل إلى
دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه كالمرتد .
فعلى هذا يجبر على الاسلام ولان ما سواه باطل اعترف ببطلانه قبل ينتقل إليه ثم اعترف ببطلان دينه حين انتقل عنه فلم يبق الا الاسلام ( والثانية ) لا يقبل منه الا الاسلام أو الدين الذي كان عليه لاننا أقررناه عليه اولا فنقره عليه ثانيا ( والثالثة ) يقر نص عليه احمد وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار الخلال وصاحبه وقول ابي حنيفة وأحد قولي الشافعي لانه لم يخرج عن دين اهل الكتاب فأشبه غير المنتقل ولانه دين أهل الكتاب فيقر عليه كأهل ذلك الدين وفي صفة اجباره على ترك ما انتقل إليه روايتان ( احدهما ) يجبر عليه بالقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولانه ذمي نقض العهد فأشبه ما لو نقضه بترك التزام الذمة وهل يستتاب ؟ يحتمل وجهين ( أحدهما ) يستتاب لانه استرجع عن دين باطل انتقل إليه فيستتاب كالمرتد( والثاني ) لا يستتاب لانه كافر اصلي أبيح دمه فأشبه الحربي فعلى هذا ان بادر وأسلم أو رجع إلى ما يقر عليه عصم دمه والا قتل ( والثانية ) أنه يجبر بالضرب والحبس فان احمد قال إذا دخل اليهودي في النصرانية رددته إلى اليهودية فقيل له اتفقله ( اتقتله ) قال لا ولكن يضرب ويحبس لانه لم يخرج عن دين اهل الكتاب فلم يقتل كالباقي على دينه ولانه مختلف فيه فلا يقتل للشب