الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦١ - شروط وجوب القطع في السرقة
البيت ضيقا ويخالف المختلس لانه يهتك الحرز ، وان رمى المتاع فاطارته الريح فأخرجته فعليه القطع لانه متى كان ابتداء الفعل منه لم يؤثر فعل الريح كما لو رمى صيدا فأعانت الريح السهم حتى قتل الصيد حل ، ولو رمى الجمار فأعانتها الريح حتى وقعت في المرمى احتسب به وصار هذا كما لو ترك المتاع في الماء فجرى به فأخرجه .
( فصل ) إذا أخرج المتاع من بيت في الدار أو الخان إلى الصحن فان
كان باب البيت مغلقا ففتحه أو نقبه فقد أخرج المتاع من الحرز وإن لم يكن
مغلقا فما أخرجه من الحرز ، وقد قال احمد إذا أخرج المتاع من البيت إلى
الدار يقطع وهو محمول على الصورة الاولى
( فصل ) إذا دخل السارق الحرز
فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه فعليه القطع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة
لا قطع عليه لانه من الاشياء الرطبة وقد مضى الكلام معه في هذا وإن شربه في
الحرز أو شرب منه فانتقص النصاب فلا قطع عليه لانه لم يخرج من الحرز نصابا
، وان ذبح الشاة في الحرز أو شق الثوب ثم أخرجهما وقيمتهما بعد الشق
والذبح نصاب فعليه القطع وبه قال الشافعي وقال الثوري لا قطع عليه في الشاة
لان اللحم لا يقطع بسرقته عنده والثوب ان شق أكثره فلا قطع فيه لان صاحبه
مخير بين [١] أن يضمنه قيمة جميعه فيكون قد أخرجه وهو ملكه وقد تقدم
الكلام معه في هذه الاصول ، وان تطيب وخرج ولم يبق عليه من الطيب ما إذا
جمع كان نصابا فلا قطع عليه
[١] كذا بالاصل ونسخ المغنى (