الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥٧ - شروط وجوب القطع في السرقة
الشافعي القطع على مخرج النصاب وحده وعند أبي حنيفة لا قطع على واحد منهما لان المخرج لم يبلغ نصبا بعدد السارقين وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيما تقدم .
( مسألة ) ( فان نقبا حرزا فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه فقال أصحابنا قياس قول أحمد أن القطع عليهما ) .
وقال الشافعي القطع على الخارج لانه مخرج للمتاع وقال ابو حنيفة لا قطع على واحد منهما ولنا انهما اشتركا في هتك الحرز واخراج المتاع فلزمهما القطع كما لو حملاه معا فأخرجاه ، وان وضعه في النقب فمد الآخر يده فأخرجه فأخذه فالقطع عليهما ونقل عن الشافعي في هذه المسألة قولان كالمذهبين في الصورة التي قبلها .
( فصل ) قال أحمد في رجلين دخلا دارا احدهما في سفلها جمع المتاع
وشده بحبل والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع عليهما
لانهما اشتركا في اخراجه .
( مسألة ) ( وان رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على
الداخل وحده ) وان اشتركا في النقب ، لان الداخل اخرج المتاع وحده فاختص
القطع به .
( مسألة ) ( وان نقب احدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ويحتمل ان يقطعا )