الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥٨ - شروط وجوب القطع في السرقة
وإنما لم يقطعا لان الاول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز وانما
سرق من حرز هتكه غيره فأشبه مالو نقب رجل وانصرف وجاء آخر فصادف الحرز
مهتوكا فسرق منه ، ويحتمل ان يقطعا لانهما اشتركا في سرقة نصاب أشبه مالو
دخلا معا فاخرج احدهما المتاع
( مسألة ) ( إلا ان ينقب احدهما ويذهب فيأتي
الآخر من غير علم فيسرق فلا قطع ) لانه لم يهتك الحرز ومن شرط وجوب القطع
هتكه فقد فات الشرط فيفوت المشروط .
( فصل ) فان اشترك رجلان في النقب ودخل احدهما فاخرج المتاع وحده أو
اخذه وناوله لآخر خارجا من الحرز فالقطع على الداخل وحده لانه اخرج المتاع
وحده مع مشاركته في النقب وبهذا قال الشافعي وابو ثور وابن المنذر وقال
ابو حنيفة لاقطع عليهما ، لان الداخل لم ينفصل عن الحزر ويده على السرقة
فلم يلزمه القطع كما لو اتلفه داخل الحرز ولنا أن المسروق خرج من الحرز
ويده عليه فوجب عليه القطع كما لو خرج به بخلاف مالو أتلفه لانه لم يخرجه
من الحرز .
( فصل ) الرابع أن يخرجه من الحرز ، يشترط أن يسرق من حرز ويخرجه
منه وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والشعبي وأبو الاسود الديلي وعمر بن
عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار