الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥٥ - شروط وجوب القطع في السرقة
أولى من الاحتياط بايجابه ولانه مما يدرأ بالشبهات ، واحتج من اوجبه بأن النصاب احد شرطي القطع فإذا اشترك الجماعة كانوا كالواحد قياسا على هتك الحرز ولان سرقة النصاب فعل يوجب القطع فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص ولم يفرق أصحابنا بين كون المسروق ثقيلا يشترك الجماعة في حمله وبين ان يخرج كل واحد منهم جزءا ونص أحمد على هذا وقال مالك : ان انفرد كل واحد منهم بجزء لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص .
ولنا انهم اشتركوا في هتك الحرز واخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو
كان ثقيلا فحملوه وفارق القصاص فانه يعتمد المماثلة ولا توجد المماثلة الا
ان توجد افعالهم في جميع اجزاء اليد وفي مسئلتنا القصد الزجر من غير اعتبار
مماثلة والحاجة إلى الزجر عن اخراج المال موجودة وسواء دخلا الحرز معا أو
دخل أحدهما فاخرج بعض النصاب ثم دخل الآخر فأخرج باقيه لانهما اشتركا في
هتك الحرز واخراج النصاب فوجب عليهما القطع كما لو حملاه معا
( فصل ) فان
كان أحد الشريكين مما لاقطع عليه كأبي المسروق منه قطع شريكه في أحد
الوجهين كما لو شاركه في قطع يد ابنه والثاني لا يقطع وهو أصح لان سرقتهما
جميعا صارت علة لقطعهما سرقة الاب لا تصلح موجبة للقطع لانه أخذ ماله اخذه
بخلاف قطع يد ابنه فان الفعل تمحض