الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٠٦ - أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه
مرسل رواه الحسن ومراسيل الحسن ليست بالقوية والتأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة والحد لا يسقط بمجرد الاحتمال فانه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا .
( فصل ) وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافا ونص
عليه احمد واحتج بقصة أبي بكرة حيث شهد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم
دعوى وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه دعوى ،
ولان الحد حق لله تعالى لم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كسائر العبادات
يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحقين وهذا لا حق فيه
لاحد من الآدميين فيدعيه فلو وقفت الشهادة به على الدعوى لامتنع اقامتها (
مسألة ) ( وان شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا
حد عليها ولا الشهود نص عليه ) وبهذا قال الشعبي والثوري والشافعي وأبو
ثور وأصحاب الرأي وقال مالك عليها الحد ، لان شهادة النساء لا مدخل لها في
الحدود فلا يسقط بشهادتهن ولنا ان البكارة تثبت بشهادة النساء ووجودها يمنع
من الزنا ظاهرا لان الزنا لا يحصل بدون الايلاچ في الفرج ولا يتصور ذلك مع
بقاء البكارة لان البكر هي التي لم توطأ في قبلها وإذا انتفى الزنا لم يجب
الحد كما لو قامت البينة بان المشهود عليه بالزنا مجبوب وانما لم يجب الحد
على الشهود لكمال عدتهم مع احتمال صدقهم بانه يحتمل ان يكون وطئها ثم عادت
عذرتها فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم غير موجب له عليها فان الحد لا
يجب بالشهات ويكتفي بشهادة امرأة واحدة لان شهادتها مقبولة فيما لا يطلع
عليه الرجال فأما ان شهدت بأنها رتقاء أو ثبت ان الرجل المشهود عليهمجبوب
فينبغي أن يجب الحد على الشهود لانه يتيقن كذبهم في شهادتهم بامر لا يعلمه
كثير من الناس فوجب عليهم الحد .