الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩٢ - حكم ما لو أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد
( افنكتها ؟ ) قال نعم قال ( حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ؟ )
قال نعم قال ( كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ ) قال نعم
قال ( أتدري ما الزنا ؟ ) قال نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته
حلالا وذكر الحديث رواه أبو داود
( فصل ) وان اقر أنه زني بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا حد عليه لانا صدقناها في انكارها فصار محكوما
بكذبه ولنا ماروى أبو داود باسناده عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه
وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده أنهزنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد
وتركها ، ولان انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل قراره كما لو سكتت أو كما لو
لم تسأل ولان عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه وهو قول عمر إذا
كان الحبل أو الاعتراف ، وقولهم انا صدقناها في انكارها غير صحيح فانا لم
نحكم بصدقها وانتفاء الحد انما كان لعدم المقتضى وهو الاقرار أو البينة لا
لوجود التصديق بدليل مالو سكتت أو لم تكمل البينة .
إذا ثبت هذا فان الحر والعبد والبكر والثيب في الاقرار سواء لانه
أحد حجتي الزنا فاستوى الكل فيه كالبينة
( فصل ) ويشترط ان يكون المقر
بالغا عاقلا ولا خلاف في اعتبار ذلك في وجوب الحد وصحة الاقرار لان الصي
والمجنون قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما لما روى علي رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى
يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود والترمذي
وقال حديث حسن
( فصل ) والنائم مرفوع عنه القلم ، فلو زنى بنائمة أو
استدخلت امرأة ذكر نائم أو وجد منه