الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٧ - حكم من اكره على الكفر
يعتبر فيه إلا أربعة لعلة القتل بدليل اعتبار ذلك في زنا البكر
ولا قتل فيه وانما العلة كونه زنا ولم يوجد ذلك في الردة ثم الفرق بينهما
ان القذف بالزنا يوجب ثمانين جلدة بخلاف القذف بالردة
( فصل ) وإذا أكره
على الاسلام من يجوز اكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الاسلام
حتى يوجد منه ما يدل على اسلامه طوعا مثل أن يثبت على الاسلام بعد زوال
الاكراه عنه وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار ، وإن رجع إلى دين الكفر لم
يجز قتله ولا إكراهه على الاسلام وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي وقال محمد
بن الحسن يصير مسلما في الظاهر وإن رجع عنه قتل إذا امتنع من الاسلام لعموم
قوله عليه السلام ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها ) ولانه أتى بقول الحق فلزمه
حكمه كالحربيإذا أكره عليه .
ولنا انه أكره على ما لا يجوز اكراهه عليه فلم يثبت حكمه في حقه كالمسلم إذا أكره على الكفر والدليل على تحريم الاكراه قول الله تعالى ( لا إكراه في الدين ) وأجمع أهل العلم على ان الذمي إذا قام على ما هو عليه والمستأمن لا يجوز نقض عهده ولا إكراهه على ما لم يلتزمه ولانه أكره على ما لا يجوز اكراهه عليه فلم يثبت حكمه في حقه كالاقرار والعتق وفارق الحربي والمرتد فانه يجوز قتلهما واكراههما على الاسلام بان يقول ان أسلمت والا قتلناك فمتى أسلم حكم باسلامه ظاهر وإن مات قبل زوال الاكراه عنه فحكمه حكم المسلمين لانه أكره بحق فحكم بصحة ما يأتي به كما لو أكره المسلم على الصلاة فصلى .
وأما في الباطن فبينهم وبين ربهم فمن اعتقد الاسلام بقلبه وأسلم فيما بينه وبين ربه فهو مسلم