مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٢ - هو ما بلغ ألفا و مأتي رطل أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها
عدم الاختلاف بالكلية و كلامنا فيه، و أيضاً يجوز أن يكون بناء على الغالب، من أخذ الماء كثيراً من الحوض الصغير، فلو لم يعتبر كريّة المادة وحدها لنقص، و انفعل كما ذكره بعض، و ظاهر الروايات، و النصوص أيضاً دالّ عليه، إذ لا شكّ في دخول الماء الكثير المختلف السطوح، مع قلّة الاختلاف تحت عموم" إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجسه شيء".
و أمّا المقام الثاني: فإن كان الكلام في اشتراط الانحدار، و عدم كفاية الصبّ من ميزاب و نحوه، و عدم الاشتراط، فالظاهر أيضاً عدم الاشتراط من بعض إطلاقاتهم.
فإنّ العلّامة في جملة من كتبه حكم بأنّ الغديرين الموصول بينهما بساقية، يتحدان في الحكم، و لم يقيّد اتصالهما بالمساواة أو الانحدار [١].
و صرّح في التذكرة بأنّه إذا كان أحدهما أعلى أيضاً يكون الأمر كذلك في حقّ السافل، و لم يقيّد العلوّ بشيء، و كذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري، و حكم باتحادهما من دون تقييد.
و المحقق في المعتبر أيضاً حكم في المسألتين كذلك، من دون تقييد. و المصنف أيضاً حكم في الواقف المتصل بالجاري في هذا الكتاب كما سيجيء، و في البيان باتحادهما، إذا كان الجاري مساوياً، أو أعلى، و لم يقيّد العلو بشيء.
و حكم في الذكرى بعدم نجاسة القليل المتصل بالكثير، إذا كان الكثير
[١] في نسخة ألف و ب: و الانحدار.