هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٤١ - المبحث الثالث اعتبار التنجيز
لمن عرفت كلامه كالمحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقق الثاني و الصيمري (١).
و حكي (٢) أيضا عن المبسوط و الإيضاح في مسألة ما لو قال: إن كان لي فقد بعته [١].
بل لم يوجد في ذلك (٣) خلاف صريح. و لذا (٤) ادّعى في الرّياض في باب
(١) ظاهر العطف أنّ المصنف (قدّس سرّه) نقل كلاما عن الصيمري كما نقل عن المحقق و العلّامة و الشهيدين و غيرهم، فأحال بقوله: «وفاقا لمن عرفت» على ما سبق نقله عنهم.
لكن لم نجد في المتن من أوّل بحث التنجيز إلى هنا تصريحا بكلام الصيمري.
و لعلّ مراد المصنف بقوله: «وفاقا لمن عرفت» أعمّ ممّن صرّح باسمه و من أدرجه في عموم: «و جميع من تأخّر عنه كالشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم (قدّس سرّهم)» فتصحّ نسبة عدم القدح إلى هذه الجماعة حتّى الصيمري.
و كيف كان فهو- كما في مقدمة المقابس و الذريعة- الشيخ مفلح بن الحسن [الحسين] الصيمري من تلامذة ابن فهد الحلّي (قدّس سرّه)، و له كتاب غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [٢]، و نقل السيد العاملي عنه في كتاب الوكالة اعتبار التنجيز، فراجع [٣].
(٢) يعني: و حكي عدم القدح- في التعليق على ما هو معلوم الحصول حين العقد- عن المبسوط و الإيضاح، و سيأتي في المتن نقل كلام المبسوط، و مورده و إن كان معلوم التحقق حال الإنشاء، لكنه مختص بمصحّح النقل لا مطلقا.
(٣) أي: في عدم قادحية التعليق على الشرط المعلوم حصوله حال العقد.
(٤) أي: و لأجل عدم وجود الخلاف الصريح- في جواز التعليق على معلوم الحصول- ادّعى السيد الطباطبائي عدم الخلاف في الصحة، قال (قدّس سرّه) في وقف الرياض:
[١]: المبسوط في فقه الإمامية، ج ٢، ص ٣٨٥، إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٦٠
[٢] مقابس الأنوار، المقدمة، ص ١٨، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج ١٦، ص ٢٠
(٣) مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥٢٦