هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥ - التنبيه الأوّل جريان شروط البيع و أحكامه في المعاطاة
الجزء الثاني
[تتمة كتاب البيع]
[تتمة بحث المعاطاة]
[تنبيهات المعاطاة]
و ينبغي التنبيه على أمور (١):
[التنبيه الأوّل: جريان شروط البيع و أحكامه في المعاطاة]
الأوّل (٢):
تنبيهات المعاطاة
(١) قد تقدم في أوّل بحث المعاطاة: أن المصنف (قدّس سرّه) اقتصر على بيان الأقوال، و الاستدلال لما اختاره، و أوكل جملة من أحكامها إلى التنبيهات، و لمّا فرغ (قدّس سرّه) عن إثبات صحة المعاطاة و كونها بيعا لازما نبّه على أمور تتميما للبحث. و لا يخفى أنّ بعض هذه الأمور مستغنى عنه، لابتنائه على تأثير المعاطاة في الإباحة التعبدية أو الملك الجائز، و كلا القولين ممنوع، لما تقدم مفصّلا من كونها كالبيع بالصيغة مفيدة للملك اللازم، لكن المصنف (قدّس سرّه) تعرّض لملزماتها استقصاء لجهات البحث.
التنبيه الأوّل: جريان شروط البيع و أحكامه في المعاطاة
(٢) الغرض من عقد هذا الأمر تحقيق اشتراط المعاطاة بشرائط البيع العقدي المعتبرة فيه شرعا، و جريان أحكامه فيها، بعد وضوح اعتبار شرائط البيع العرفي فيها، فيبحث عن أنّه هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر شرعا في البيع القولي- عدا الصيغة- من الشروط المعتبرة في المتعاقدين و العوضين أم لا؟ و كذا هل تجري فيها الأحكام الثابتة للبيع بالصيغة كحرمة الربا و كالخيارات، و أنّ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال البائع، أم لا تجري فيها؟