هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٣١ - القسم الرابع المقابلة بين الإباحتين
شروطهم» أو من طرف المباح له، حيث (١) إنّه [١] يخرج ماله عن ملكه، دون المبيح، حيث إنّ ماله باق على ملكه، فهو مسلّط [٢] عليه (٢). أو جوازها مطلقا؟ وجوه (٣)، أقواها
(١) حاصله: أنّ المباح له يخرج ماله عن ملكه، لفرض كونه عوضا عن الإباحة.
(٢) يعني: أنّ مقتضى قاعدة السلطنة هو بقاء سلطنة المبيح على ماله.
(٣) وجه اللزوم مطلقا ما أفاده قبيل ذلك من عموم «المؤمنون عند شروطهم».
و وجه اللّزوم من طرف المباح له ما ذكره أيضا بقوله: «حيث إنه يخرج ماله عن ملكه». و محصّله أصالة اللزوم في الملك، فليس للمباح له أن يتصرف فيه إلّا بإذن المبيح، لأنّه مالكه.
و وجه الجواز مطلقا: كون هذه الإباحة بالعوض من المعاطاة التي بنوا على جوازها، و أناطوا لزومها بأحد ملزماتها المعهودة.
[١] هذا التعليل عليل، لأنّ مجرد الإخراج عن الملك لا يصلح لأن يكون دليلا على اللزوم، إلّا أن يثبت كون الأصل في الخروج عن الملك هو اللزوم. كما هو مقتضى استصحاب بقاء الملك للمبيح على ما تقدّم في أصالة اللزوم، فتصرّف المباح له فيه منوط بإذن المبيح.
[٢] لكن حكومة دليل وجوب الوفاء بالشروط على قاعدة السلطنة تقتضي رفع سلطنته على ماله، لكون الإباحة لازمة، هذا.
مضافا إلى: أنّ المصنف (قدّس سرّه) بنى سابقا على عدم مشرّعية قاعدة السلطنة للأسباب و الأحكام. إلّا أن يكون مقصوده المماشاة مع مثل صاحب الجواهر الذي صحّح الإباحة المطلقة بقاعدة السلطنة.