هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٤٧ - التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع
[التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع]
الخامس (١): في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود، و عدمه.
اعلم: أنّه ذكر المحقّق الثاني (رحمه اللّه) في جامع المقاصد [١] على ما حكي (٢) عنه:
التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه- كما صرّح به في المتن- تحقيق أنّ المعاطاة هل تختص بالبيع، فلا تجري في سائر العقود كما لا تجري في الإيقاعات على ما قيل، أم لا تختص به فتجري في العقود الأخر أيضا؟ و قد نقل أوّلا كلام المحقق الكركي (قدّس سرّه) حيث نسب إلى بعض الأصحاب القول بالمعاطاة في الإجارة و الهبة، ثم ناقش المصنف فيه و تأمّل في النسبة، و سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى.
و عليه يقع البحث في هذا التنبيه في مقامين، أحدهما في تحقيق كلام المحقق الثاني (قدّس سرّه)، و الآخر في بيان مختار المصنف (قدّس سرّه)، و يقع الكلام فعلا في المقام الأوّل.
(٢) الحاكي غير واحد من الأصحاب، منهم السيد الفقيه العاملي [٢] و صاحب الجواهر و غيرهما (قدّس سرّهم)، و كذا حكاه الشهيد الثاني من دون التصريح باسم القائل، ففي المسالك: «ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاة في الإجارة و الهبة، بأن يأمره بعمل معيّن و يعيّن له عوضا، فيستحق الأجر بالعمل. و لو كان إجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد، بل لم يجز له العمل و التصرف في ملك المستأجر، مع إطباقهم
[١]: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٩
[٢] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٥٨، جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٣٩