هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٥٥ - التنبيه السابع المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة
[التنبيه السابع: المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة]
السابع (١): أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلّة، قال (٢): «يحتمل الأول، لأنّ (٣) [١]
التنبيه السابع: المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه هو البحث عن إمكان فسخ المعاطاة بالخيار و الإقالة بعد طروء أحد الملزمات عليها و عدمه. و مورد الكلام هو المعاطاة المقصود بها الملك سواء أفادت الملك الجائز أم الإباحة، فإذا صارت لازمة بما تقدم في التنبيه السادس- من التلف و النقل بالعقد الجائز أو اللازم، و المزج و نحوها- يبحث عن قبولها للفسخ بالخيارات المعهودة من العيب و الغبن و تخلف الوصف و غيرها، و تجري فيها الإقالة، أو أنّها لا تقبل الفسخ أصلا؟ و ابتدأ المصنف بنقل كلام الشهيد الثاني (قدّس سرّه)، ثمّ علّق عليه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
(٢) قال في المسالك: «الثامن: على تقدير لزومها بأحد الوجوه المذكورة، فهل تصير بيعا أو معاوضة برأسها؟ يحتمل الأوّل .. إلخ».
(٣) حاصله: أنّ حصر المعاوضات في الأمور المعهودة و عدم كون المعاطاة منها يقتضي اندراجها في البيع، و لا دليل على كونها معاوضة مستقلة في قبال المعاوضات المعهودة.
[١] لا يخفى ما في هذا التعليل، ضرورة أنّ حصر المعاوضات- التي منها البيع-