هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٢٧ - المبحث الثالث اعتبار التنجيز
و المحقّق الثاني (١) و غيرهم (٢) (قدس اللّه أرواحهم).
و عن فخر الدّين في شرح الإرشاد في باب الوكالة: «أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، و كذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة» [١].
و عن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه [٢].
و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف: الاتّفاق عليه [٣].
و الظاهر عدم الخلاف (٣)
في العقود و الإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول» [٤].
(١) قال في شرائط الوقف: «أحدها: تنجيزه، فلو علّق بشرط أو صفة ..
لم يصحّ، لعدم الجزم به، كما لا يصح تعليق البيع و الهبة» [٥].
و قال في بطلان عقد الهبة بالتعليق: «لأنّه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك» [٦].
و قال في النكاح: «يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا، لانتفاء الجزم بدونه، فيبطل لو علّقه بأمر محتمل أو متوقع الحصول» [٧].
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح و السيد الطباطبائي في وقف الرياض و وكالته.
(٣) لكن تأمّل جمع في اعتبار التنجيز في الوكالة كالمحقق الأردبيلي و الفاضل
[١]: حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٥٢٦
[٢] حكاه السيد الفقيه العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٦٥، تمهيد القواعد، ص ١١٧، و ليس فيه دعوى الإجماع: و لعلّ السيد حكاه عن موضع آخر.
[٣] مسالك الأفهام، ج ٥، ص ٣٥٧ الحدائق الناضرة، ج ٢٢، ص ١٠ و ١١
[٤] مسالك الأفهام، ج ٥، ص ٢٧٦
[٥] جامع المقاصد، ج ٩، ص ١٤ و ١٥
[٦] جامع المقاصد، ٩، ص ١٤٣
[٧] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٧٧