هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٨ - التنبيه الثاني إنشاء المعاطاة بوجوه أربعة
[التنبيه الثاني: إنشاء المعاطاة بوجوه أربعة]
الأمر الثاني (١): أنّ المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي
التنبيه الثاني: إنشاء المعاطاة بوجوه أربعة
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان ما يتحقق به المعاطاة، يعني: أنّه هل يعتبر في تحققها- حتى تفيد الملك أو الإباحة- التعاطي من الطرفين، أم تتحقق بإعطاء أحدهما و أخذ الآخر، و بغير ذلك.
و توضيح المقام: أنّ في كل معاملة- و منها المعاطاة في البيع- جهتين:
إحداهما: المنشأ، و هو الأمر الاعتباري المقصود للمتعاملين، و هو إمّا التمليك أو الإباحة.
و ثانيهما: الإنشاء، و هو ما يكون مبرزا للقصد النفساني أو موجدا للأمر الاعتباري. و لا بد من تحقيق كلتا الجهتين، و قد عقد المصنف (قدّس سرّه) التنبيه الرابع لاستيفاء الكلام في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين. كما عقد هذا التنبيه للبحث عن الجهة الثانية.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المذكور في المتن صور أربع:
الأولى: اعتبار الإعطاء من الطرفين في تحقق الملكية أو الإباحة، فلا يحصل شيء منهما بإعطاء واحد، و هو مقتضى الجمود على مدلول هيئة المفاعلة أي المشاركة بين اثنين في المبدأ، و عليه فالإعطاء الواحد جزء السبب المؤثّر في الملكية أو