تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦٢
القول بجعل المدّة المجهولة ثلاثة أيام، و الدليل عليه ٤٩٦
مناقشة القول المذكور ٤٩٦
حصول الفسخ بالقول و الفعل ٤٩٧
عدم مانعية الزيادة المتّصلة من الفسخ ٤٩٨
حكم الزيادة المنفصلة ٤٩٨
لزوم البيع بمضي مدّة الخيار ٤٩٨
الخيار موروث بجميع أنواعه ٤٩٩
الدليل على ذلك ٤٩٩
إذا كان الخيار لكلّ من المتبايعين فأجازه أحدهما لا يسقط حقّ الآخر في الفسخ ٥٠٠
عدم مانعية الخيار من تأثير العقد التامّ ٥٠١
لو تلف المبيع كان من المشتري ٥٠١
الدليل على ذلك ٥٠١
وقوع أرباب (المجلّة) -في المقام-في ثلاث مخالفات ٥٠٢
الكلام فيما لو كان الخيار مختصّا بالمشتري و تلف الثمن بيد البائع ٥٠٣
تحرير (المادّة ٣٠٩) ٥٠٣
حكم الإتلاف ٥٠٣
لو كان المتلف هو البائع ٥٠٤
لو كان المتلف هو المشتري ٥٠٤
لو كان المتلف هو الأجنبي ٥٠٤
التنبيه على أمور: ٥٠٤
الأمر الأوّل: القدر المتيقّن من مورد قاعدة: (التلف في زمن الخيار... ) هو الخيارات الزمانية ٥٠٤
الأمر الثاني: مورد القاعدة المتقدّمة البيع الشخصي ٥٠٥