تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٤
المشهور صحّة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها و بعد ظهورها بشرط القطع أو الإبقاء إلى النضج ٣٩٩
القول في بيع الثمرة قبل ظهورها ٤٠٠
الأصحّ-حسب القواعد-جواز بيع الثمرة قبل ظهورها مع الضميمة مطلقا في عام أو أكثر ٤٠٠
الدليل على ذلك ٤٠٠
جواز بيع الخضر بعد انعقادها ٤٠١
جواز بيع الموجود من الثمار و ضمّ ما سيوجد إلى أمد معيّن ٤٠٢
الجنس و الوصف في باب الإشارة سواء في الصحّة، و باب التقييد و الشرطيّة سواء في البطلان أو الخيار ٤٠٤
بطلان بيع غير مقدور التسليم (عود على بدء) ٤٠٥
لا إشكال في صحّة بيع الكسر المشاع ٤٠٦
صحّة بيع الحصّة الشائعة بدون إذن الشريك ٤٠٧
لا ينفذ بيع الحصّة المعيّنة في المشاع إلاّ بإذن الشريك ٤٠٧
لا تملك المنفعة في المحلات العامّة، و إنّما يملك الانتفاع ٤٠٨
في الطرق المرفوعة يمكن لأحد الشركاء مصالحة حقّه لشريكه على إشكال ٤٠٨
الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع ٤٠٩
الوزن أصل للكيل ٤٠٩
أصول المقاييس اثنان: وزن و عدد ٤٠٩
كلّ مكيل أو موزون لا يصحّ بيعه إلاّ بكيله أو وزنه حتّى مع المشاهدة ٤١٠
الدليل على ذلك ٤١٠
بيع الجزاف باطل ٤١٠