تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١٤
غرّه ١ إلى تحقيقات كثيرة و مباحث واسعة طولا و عرضا.
ثمّ استدرك على (المجلّة) بخيار آخر سمّاه: (خيار الخيانة) و هو:
(ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة، فللمشتري الخيار إن شاء ترك المبيع، و إن شاء قبله بجميع الثمن المسمّى) ٢ ا هـ.
و لا ريب أنّك تطالب بدليل هذا الخيار، فلا تجده، و تلجأ إلى القاعدة من صحّة العقد و لزومه بمقدار الثمن الواقعي، و تسقط الزيادة الّتي أتت من الخيانة.
اللهمّ، إلاّ أن تتشبث بأذيال خيار الشرط، و تقول: إنّ الشرط كان بينهما ذلك، و قد خالفه البائع، فيتخيّر المشتري.
إذا فهو من فروع خيار الشرط، لا خيار مستقلّ.
و مثل ذلك: الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن ٣ .
فاعرف هذا، و تدبّره جيّدا.
[١] لاحظ: الرياض ٨: ٢٥٣ و ما بعدها، المكاسب ٣: ١٨٠ و ما بعدها.
[٢] قريب من هذا الكلام ما في درر الحكّام ١: ٣٢١.
[٣] انظر المصدر السابق.