تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠٥
إلى وارثه ١ .
بل تنقل على الأصحّ، كما عرفت مكرّرا.
(مادّة: ٣٥٩) المشتري الّذي حصل له تغرير إذا اطّلع على الغبن الفاحش، ثمّ تصرّف في المبيع تصرّف الملاّك، سقط حقّه ٢ .
هذه المادّة و الّتي بعدها ٣ تشير (المجلّة) فيها إلى مسقطات خيار الغبن.
و تحرير ذلك و تصويره بأوفى بيان: أنّ خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات.
فالأوّل: إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال، بل و قبل العلم به.
و لا يرد عليه: بأنّه إسقاط ما لم يتحقّق؛ إذ يكفي تحقّقه الواقعي و اقتضاء العقد له، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الّذي تقدّم أنّه لا مانع منه ٤
[١] وردت المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٩٩، درر الحكّام ١: ٣١٥-بالصيغة الآتية: (إذا مات من غرّ بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه) .
لاحظ حاشية ردّ المحتار ٥: ١٤٥.
[٢] ورد: (حقّ فسخه) بدل: (حقّه) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٠٠، درر الحكّام:
٣١٥.
قارن: تبيين الحقائق ٤: ١٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ١٤٣.
[٣] نصّ (المادّة: ٣٦٠) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٠٠-هو: (إذا هلك أو استهلك المبيع الّذي بيع بغبن فاحش و غرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع) .
انظر حاشية ردّ المحتار ٥: ١٤٣.
[٤] تقدّم في ص ٥٦٠.