تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧١
١٢-حدوث العيب في المعيب الّذي لم ينقصه العيب.
١٣-تأخير الأخذ بالخيار فسخا.
١٤-التصرّف في المعيب بعد العلم بالعيب.
و إلى بعض هذه المسقطات أشارت (المجلّة) في (مادّة: ٣٤١) المتضمّنة أنّ قبول المشتري مسقط.
و (مادّة: ٣٤٣) المتضمّنة براءة البائع.
و (مادّة: ٣٤٣) هي عين (مادّة: ٣٤١) و إن تضمّنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب.
و (مادّة: ٣٤٤) المتضمّنة أنّ التصرّف بعد العلم بالعيب مسقط للخيار ١ .
و (مادّة: ٣٤٥) المشتملة على بيان أنّ حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم ٢ .
[١] تقدّمت هذه المواد الأربع في ص ٥٥٧-٥٥٨.
[٢] نصّ هذه المادّة-على ما في درر الحكّام ١: ٢٩٩-هو: (لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثمّ ظهر فيه عيب قديم، فليس للمشتري أن يردّه بالعيب القديم، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط.
مثلا: لو اشترى ثوب قماش، ثمّ-بعد أن قطعه و فصّله برودا-اطّلع على عيب قديم فيه، فبما أن قطعه و تفصيله عيب حادث، ليس له ردّه على البائع بالعيب القديم، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٣: ١٠١، روضة الطالبين ٣: ١٩١، المجموع ١٢: ١٢٦-١٢٧، الشرح الكبير ٤: ٢١٢، شرح فتح القدير ٦: ١٢، القوانين الفقهية لابن جزي ١٧٦، البناية في شرح الهداية ٧: ١٥٠-١٥١.