تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦٤
يجوز بيعها ١ ، و التفصيل موكول إلى محلّه ٢ .
الرابع-من مسقطات الردّ بالخصوص-: حدوث عيب عند المشتري.
و تحرير ذلك: أنّ العيب إمّا أن يكون قد حدث قبل العقد و بقى إلى ما بعده، و إمّا أن يكون حدوثه بعده، إمّا قبل القبض أو بعده.
و الحادث بعد القبض إمّا أن يكون في أثناء خيار المشتري، أو في أثناء خيار البائع، أو في أثناء خيارهما.
و على جميع التقادير، فإمّا أن يكون حدوثه بآفة سمائية، أو بمباشرة بشر، إمّا البائع أو المشتري أو الأجنبي.
و يظهر حكم عامّة هذه الصور ممّا تقدّم.
و المقصود بالبيان هنا: أنّ خصوص العيب الحادث عند المشتري بعد قبضه و انقضاء خياره مانع من الردّ بالعيب المقارن للعقد سواء حدث في حينه أو قبله.
و لكن إذا كان العيب من فعل البائع أو أجنبي فهو مضمون عليه لا على المشتري، و لا فسخ، بل يستحقّ المشتري أرش العيب.
و المراد هنا بالعيب الحادث المانع من الردّ: هو الأعمّ من العيوب الموجبة
[١] كما خصّه بذلك ابن الجنيد الإسكافي و الشيخ الطوسي في النهاية، و احتمله ابن حمزة، و به صرّح العلاّمة الحلّي في المختلف.
قال السيّد الطباطبائي: (و لا يخلو عن قوّة) .
راجع: النهاية ٣٩٣، الوسيلة ٢٥٦، المختلف ٥: ٢٠٦ و ٢٠٧، الرياض ٨: ٣٨٧.
[٢] لاحظ: الرياض ٨: ٣٨٧-٣٨٨، المكاسب ٥: ٢٩٣-٣٠٠.