تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٩
بكلمتين، و هما:
فإذا اشترى بالوصف فلا خيار، يعني: مع المطابقة لا مطلقا، و يسقط خياره باختباره بلمس الملموسات و ذوق المذوقات، و هكذا يكون الشراء صحيحا لازما، أي: مع المطابقة أيضا.
عرفت سابقا أنّه يصحّ الشراء بالرؤية السابقة ١ فإن ظهر التغيير كان له الخيار، كما في (مادّة: ٣٣٢) ٢ .
ثمّ إنّ الوكيل و الرسول إن كانا مفوّضين على الرؤية و العقد و القبض سقط خيار الموكّل برؤيتهما، و إلاّ فلا.
و لا وجه لاعتبار رؤية الأوّل دون الثاني، كما في (مادّتي: ٣٣٣ و ٣٣٤) :
[ (مادّة: ٣٣٣) ]الوكيل بشراء شيء و الوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل ٣ .
ق-الأشياء الّتي تعرف باللمس و شمّ المشمومات و ذوق المذوقات. يعني: إذا لمس و شمّ و ذاق هذه الأشياء ثم اشتراها، كان شراؤه صحيحا لازما) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٣: ٧٧، تبيين الحقائق ٤: ٢٨، البحر الرائق ٦: ٣٢، الفتاوى الهندية ٣: ٦٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٦٠٠.
[١] سبق في ص ٥٣٠.
[٢] و نصّها-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٧٦-هو: (من رأى شيئا بقصد الشراء، ثمّ اشتراه بعد مدّة و هو يعلم أنّه الشيء الّذي كان رآه، لا خيار له) .
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٢٩، البحر الرائق ٦: ٣٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٦٠١.
[٣] وردت المادّتان-مع بعض الاختلاف-في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٧٧.
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٢٨، البحر الرائق ٦: ٣٠، الفتاوى الهندية ٣: ٦٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٩٩.