تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢٨
تسعة، و على البائع سبعة ١ .
مثل ما في:
(مادّة: ٣١٧) يلزم في خيار التعيين تعيين المدّة أيضا ٢ .
و (مادّة: ٣١٨) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعيّن الشيء الّذي يأخذه في انقضاء المدّة الّتي عيّنت ٣ .
و لا نجد فائدة في التعرّض لباقيها بعد أن كان أصل خيار التعيين لا أصل له، و هو عندنا-كما عرفت-بيع فاسد؛ للجهالة، و لا علاقة له بمسائل الخيار بتّا.
انظر:
(مادّة: ٣١٩) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث.
مثلا: لو أحضر البائع ثلاثة أثواب: أعلى و أوسط و أدنى من جنس
[١] كعلي حيدر في درر الحكّام ١: ٢٦٥-٢٦٧.
[٢] لم ترد كلمة: (أيضا) في درر الحكّام ١: ٢٦٤.
و ذكر الزيلعي: أنّه لا يشترط تعيين المدّة في خيار التعيين؛ لعدم الجدوى. و عند أبي حنيفة لا تزيد المدّة على ثلاثة أيام، و أطلق صاحباه المدّة على أن تكون معلومة. و رجّحه الزيلعي.
و قد فرّق البابرتي و كذلك الزيلعي بين الأخذ برأي استلزام خيار التعيين لخيار الشرط، فلا بأس-على هذا-في عدم توقيته؛ لإغناء مدّة الخيار عنه.
أمّا على القول بجواز أن يعرّى خيار التعيين عن خيار الشرط، فلا بدّ من التوقيت.
راجع: تبيين الحقائق ٤: ٢١-٢٢، شرح العناية للبابرتي ٥: ٥٢٢.
[٣] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٢٦٤، و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
١٦٨ بالصيغة التالية: (من له خيار التعيين يلزمه أن يعيّن ما يأخذه في انقضاء المدّة المعيّنة) .