تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٩
لزم البيع و تمّ ١ .
سواء كان عالما بانقضاء المدّة أو جاهلا أو غافلا، و سواء تركه لعذر أو لغير عذر، حتّى لو جنّ أو أغمي عليه و أفاق بعد المدّة لم يكن له الفسخ؛ لأنّه حقّ مقيّد يزول بزوال موضوعه.
(مادّة: ٣٠٦) خيار الشرط لا يورّث. فإذا كان الخيار للبائع و مات في مدّته ملك المشتري المبيع، و إذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار ٢ .
الظاهر أنّ هذا قول الحنفية.
أمّا عندنا فجميع الخيارات تورّث؛ لأنّها حقّ مالي ٣ فيشمله النصّ
[١] لاحظ: المغني ٤: ١١٢، المجموع ٩: ١٩٥، البحر الرائق ٦: ١٨، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ١٩٥، الفتاوى الهندية ٣: ٤٣، الشرح الصغير للدردير ٣: ١٤٢.
قال ابن قدامة: (هذا قول أبي حنيفة و الشافعي. و قال القاضي: لا يلزم بمضي المدّة، و هو قول مالك) . (الشرح الكبير ٤: ٦٩) .
[٢] ورد: (ملكه) بدل: (ملكته) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٦١، درر الحكّام ١:
٢٥٢.
قارن: المجموع ٩: ٢٠٦، شرح العناية للبابرتي ٥: ١٢٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ١٠٢.
و ذهب مالك و الشافعي إلى أنّ هذا الخيار يورّث، و ذهب الحنابلة للتفصيل بين مطالبة الميّت للخيار قبل موته فيورّث الخيار أو لا فلا.
راجع: المجموع ٩: ٢٠٦، الفروع لابن مفلح ٤: ٩١، تصحيح الفروع للمرداوي ٤: ٩١، كشّاف القناع ٣: ٢١٠-٢١١ و ٢٢٥.
[٣] لاحظ: الخلاف ٣: ٢٦ و ٢٧، الغنية ٢: ٢٢١، السرائر ٢: ٢٤٩، التذكرة ١: ٥٣٦، الحدائق ١٩: ٧٠، الرياض ٨: ٣١٧، المكاسب ٦: ١٠٩.