تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٦ - الخيار الثاني خيار الحيوان
للمشتري» . قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا» ١ .
و من هنا ذهب الأكثر إلى اختصاص هذا الخيار بالمشتري ٢ .
و تكاد تكون نصّا فيه صحيحة ابن رئاب ٣ عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟قال: «الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء» ٤ .
ق-و الصادق عليهما السّلام و مات في أيام الصادق عليه السّلام. له كتاب يرويه جماعة. قال العلاّمة الحلّي: (و قال الكشّي أيضا: إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه) .
(رجال النجاشي ٣٠٩، رجال الطوسي ١٤٣ و ٢٦٩، رجال الكشّي ٢: ٤٧٣، الخلاصة ٢٢٨، نقد الرجال ٤: ٣٠-٣١، منتهى المقال ٥: ٢١٣-٢١٤) .
[١] الوسائل الخيار ١: ٣ و ٣: ٥ (١٨: ٦ و ١١) .
[٢] قال الشيخ النجفي-تعليقا على قول المحقّق الحلّي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيام للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر) -:
(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلاّ من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلاّ لأوّلهما) . (الجواهر ٢٣: ٢٤) .
و لاحظ: الشرائع ٢: ٢٧٦، الانتصار ٤٣٣، الغنية ٢: ٢١٩، الدروس ٣: ٢٧٢.
و حكي عن السيّد ابن طاووس في مفتاح الكرامة ١٠: ٩٥٥، و راجع المكاسب ٥: ٨٥.
[٣] أبو الحسن علي بن رئاب السعدي الكوفي الطحّان، مولى جرم، بطن من قضاعة، و قيل:
مولى بني سعد بن بكر. روى عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام. له أصل كبير، و هو ثقة جليل القدر. له كتب منها: كتاب الوصية و الإمامة، و كتاب الديات.
(الفهرست لابن النديم ٢٧١، رجال النجاشي ٢٥٠، رجال الطوسي ٢٤٦، الفهرست ٢٦٣، الخلاصة ١٧٦، نقد الرجال ٣: ٢٦١، منتهى المقال ٥: ٧-٩) .
[٤] الوسائل الخيار ٣: ٩ (١٨: ١٢) بأدنى تفاوت.