تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٨
أمّا إذا لم يبيّن الثمن، بل قال: خذها، فإن أعجبتك اشترها، فأخذها على أنّه إذا أعجبته يقاوله و يشتريها، فبهذه الصورة إذا هلكت بلا تعدّ لا يضمن) ١ .
لا وجه له على التحقيق؛ لوحدة ملاك الضمان، و هو قاعدة اليد.
و من الوهم الزائف تخيّل أنّها-في الصورة الثانية-أمانة، فإنّ البائع لم يقصد دفعها له بصفة الأمانة و الوديعة، و قد سبق-أوّل قواعد (المجلّة) -أنّ الأمور بمقاصدها ٢ .
و القصارى: أنّ كلّ إنسان قبض مال غيره ليشتريه-سواء اتّفقا على قيمته أم لا-فهو مقبوض بالسوم، و مضمون على القابض بقاعدة اليد، فتدبّره جيّدا.
نعم، لو برئ القابض الّذي يريد النظر للشراء من عهدة الضمان و رضي المالك فلا ضمان لو تلف بغير تعدّ؛ لأنّ المالك قد أسقط حقّه.
و لكنّه مبني على صحّة إسقاط ما لم يجب كصحّة ضمانه، و هو محلّ بحث و نظر، و إن كان الأصحّ-عندنا-صحّته.
و ممّا ذكرنا يظهر البحث في:
(مادّة: ٢٩٩) ما يقبض على سوم النظر، و هو: أن يقبض مالا لينظر
[١] وردت المادّة مع بعض الاختلافات في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٥٤، درر الحكّام ١: ٢٣٩.
و قارن: تبيين الحقائق ٤: ١٦، شرح فتح القدير ٥: ٥٠٤، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ٢١٤، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٧٣، الفرائد البهية ٥٤.
[٢] سبق في ص ١٢٩.