تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢١
ليتحقّق مصداق الكلّي المبيع حسب الفرض، و ليس له الفسخ.
و إن كان البيع شخصيا، فقلت: بعتك هذه الأرض الّتي هي ألف فدّان، فظهر أنّها أقلّ أو أكثر، فله الخيار إن شاء يأخذ الموجود بحسابه-بعد توزيع الثمن المسمّى على الألف-و إن شاء الفسخ. و كذا في صورة الزيادة، و يكون كبيع جديد بالنسبة إلى الزائد، و له الفسخ أيضا سواء عيّن للجملة ثمنا أو لكلّ فدّان مقدارا.
و على هذا المنوال بيع ذوات الكم المنفصل من المعدودات و ما يلحق بها من الأطعمة و الحبوب المكيلة و الموزونة، فإنّ الكيل يرجع إلى الوزن، و الوزن يضبط أخيرا بالعدد كوزنة[و]وزنتين و هكذا.
ففي البيع الكلّي و ظهور النقيصة له المطالبة بالمصداق، و مع الزيادة يأخذها البائع ليبقى للمشتري حقّه، و هو المصداق، و لا فسخ في الصورتين.
أمّا في البيع الشخصي فكلّ منهما مخيّر بين الفسخ و بين الإمضاء بالحساب، فاغتنم هذا البيان، فلعلّك لا تجده في غير هذا الكتاب.
و منه تعرف ما في:
(مادّة: ٢٢٨) إذا بيع مجموع من العدديات... الخ ١ .
[١] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١١٢-: (المتفاوته صفقة واحدة بيّن مقداره و أثمان آحاده و أفراده، فإذا ظهر-عند التسليم-تامّا لزم البيع، و إن ظهر ناقصا خيّر المشتري إن شاء ترك و إن شاء أخذ ذلك القدر بحصّته من الثمن المسمّى، و إن ظهر زائدا كان البيع فاسدا. )
راجع: تبيين الحقائق ٤: ٨، شرح فتح القدير ٥: ٤٧٧-٤٧٨، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٤٥- ٥٤٦.