تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٨
انكشف زيادته أو نقصه، فاللازم الحكم حينئذ إمّا بالبطلان أو الخيار على اختلاف الاعتبارين من أنّه من قبيل المتباينين أو من قبيل تخلّف الشرط، و إن لوحظ على نحو الداعي، أي: أنّ المقصود بيع هذه الجملة بالثمن المعيّن كيفما كان، و إنّما ذكر الوزن المخصوص لا على جهة التقييد، بل على نحو الصفة التوضيحية لا الاحترازية، و يكون من باب الخطأ في التطبيق، فالبيع صحيح حتّى مع انكشاف النقيصة أو الزيادة، و لا خيار، و ليس للبائع و لا عليه شيء، فليتدبّر.
هذا، و لكن الغالب-كما في مثال: المصاغ و الجوهر و غيرهما-هو اعتبار القيدية، فيكون له الخيار بين الفسخ و بين الأخذ بحسابه، كما في:
(مادّة: ٢٢٥) إذا بيع مجموع من الموزونات الّتي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره و بيان أثمان أقسامه و أجزائه و تفصيلها، ثمّ ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا... الخ ١ .
و إن كان المثالان مختلفين، و احتمال البطلان هنا بعيد، بل هو مخيّر بين الفسخ و بين أخذ المجموع بحسابه.
و ربّما يختلف الحكم باختلاف التعبير و القصد، فإذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنّها وزنة و كلّ حقّة منها بدرهم، فانكشف أنّها أقل، كان له الخيار بين الأخذ بحسابها أو الفسخ في الجميع.
[١] تكملة المادّة-كما في درر الحكّام ١: ١٧٣-١٧٤-: (عن القدر الذي بيّنه، فالمشتري مخيّر إن شاء فسخ البيع و إن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الّذي بيّنه و فصّله لأجزائه و أقسامه) .
لاحظ شرح فتح القدير ٥: ٤٧٦-٤٧٨.