تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٦
فاسد... الخ ١ .
(مادّة: ٢١٤) بيع حصّة شائعة معلومة-كالنصف و الثلث و العشر- من عقار معيّن مملوك قبل الإفراز صحيح ٢ .
لا إشكال و لا شبهة في صحّة بيع الكسر المشاع ٣ و لكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه، بل يطّرد في العقار و غيره و في المنقول و غيره.
كما أنّ قيد المملوك إن أريد به إخراج حصّة مشاعة من غير المملوك كالوقف و نحوه، فهو ممّا لا يقبل البيع مطلقا لا بعضه المشاع و لا كلّه، و إلاّ فهو مستدرك؛ إذ غير المملوك لا يصحّ بيعه.
و مثله: قيد (قبل الإفراز) ؛ إذ الحصّة الشائعة لا تكون إلاّ قبل الإفراز، أمّا بعد الإفراز فلا إشاعة.
و أخرج بالمعلومة الحصّة المجهولة، و هو واضح وضوح:
[١] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ١٠٢-هي: (فلو قال البائع للمشتري: بعتك جميع الأشياء و الّتي هي ملكي، و قال المشتري: اشتريتها، و هو لا يعرف تلك الأشياء، فالبيع فاسد) .
قارن: روضة الطالبين ٣: ٧٧، الشرح الكبير ٤: ٢٥، الفروق للقرافي ٣: ٢٤٠، البحر الرائق ٥: ٢٦٠، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٦، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٠٥.
[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ١٠٣) بزيادة لفظ: (يصحّ) قبل: (بيع) و حذف كلمتي: (معيّن) و (صحيح) .
و في درر الحكّام (١: ١٦٢) وردت المادّة بنفس الصيغة في المتن، و لكن بتبديل:
(النصف) و (الثلث) أحدهما مكان الآخر، و حذف كلمة: (معيّن) .
راجع: شرح فتح القدير ٥: ٤٧٨-٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ١٤٨، كشّاف القناع ٣:
١٧٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٥٤٥.
[٣] كما ادّعى ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب ٤: ٢٤٧.