تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨١
(مادّة: ١٩٢) الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب و القبول صحيحة ١ .
(مادّة: ١٩٣) يلزم اتّحاد المجلس في الإقالة، كالبيع.
فلو قال أحدهما: أقلت البيع، و قبل أن يقبل الآخر انفضّ المجلس، أو صدر من أحدهما ما يدلّ على الإعراض قولا أو فعلا، ثمّ قبل الآخر، لا يعتبر قبوله ٢ .
قد عرفت أنّ اتّحاد المجلس لا يكفي في البيع، بل لا بدّ من التوالي الحافظ للهيئة الاتّصالية و الوحدة العرفيّة، و كذلك لا يكفي في الإقالة، بل لا بدّ من الاتّصال على منهاج ما سبق في البيع ٣ .
(مادّة: ١٩٤) يلزم أن يكون المبيع قائما و موجودا في يد المشتري وقت الإقالة، فلو كان المبيع قد تلف لا تصحّ الإقالة ٤ .
[١] راجع: شرح فتح القدير ٦: ١١٦، البحر الرائق ٦: ١٠١، كشّاف القناع ٣: ٢٥٠، الفتاوى الهندية ٣: ١٥٧.
[٢] وردت المادّة بصيغة: (يلزم اتّحاد المجلس في الإقالة كالبيع، يعني: أنّه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب. و أمّا إذا قال أحد العاقدين: أقلت البيع، و قبل أن يقبل الآخر انفضّ المجلس، أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدلّ على الإعراض ثمّ قبل الآخر، لا يعتبر قبوله و لا يفيد شيئا حينئذ) . لاحظ: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٩٣، درر الحكّام ١: ١٤٤-١٤٥.
انظر: الاختيار ٢: ١١، مجمع الأنهر ٢: ٧١، البحر الرائق ٦: ١٠١، الفتاوى الهندية ٣: ١٥٧.
[٣] سبق في ص ٣٧١ و ٣٧٢.
[٤] لاحظ: الاختيار ٢: ١٢، تبيين الحقائق ٤: ٧٢، شرح فتح القدير ٦: ١١٦، مجمع الأنهر ٢:
٧٣، البحر الرائق ٦: ١٠١ و ١٠٥، فتح باب العناية ٢: ٣٥٣، كشّاف القناع ٣: ٢٥٠.